مرسوم رقم 87-258
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-258 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها. 1858
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها مدة سنتين قابلتين للتجديد، تدوم مدة وكالة الاعضاء المنتخبين عامين.
في حالة انقطاع وكالة عضو في مجلس الادارة يعين عضو لاستخلافه الى غاية انتهاء مدة الوكالة.
وتنتهى وكالة الاعضاء في مجلس الادارة المعينين نظرا لوظائفهم أو لصفاتهم بانقضاء هذه الوظائف او الصفات.