هذا النص

انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس

مرسوم رقم 87-257 · أول ديسمبر سنة 1987

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.