الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يتكون مجلس الادارة من :
الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بتكوين الموظفين - الاختصاصيين المنصوص عليه في هذا المرسوم أو ممثله في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالصحة، -
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل. الوزير المكلف بالتربية والتكوين -
- ممثل جمعيات المعوقين ممثلين اثنين عن الاساتذة المعلمين، - ممثل عن الموظفين الاداريين والخدمات، ممثلين اثنين عن التلاميذ، HW يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يراه ذا كفاءة في المسائل المسجلة في جدول الاعمال للاستماع اليه.
يقوم مدير المؤسسة بكتابة مجلس الإدارة.