الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
أ ضمان تكوين الاختصاصيين القائمين - بوظائف التعليم والتربية واعادة التربية والمساعدة الاجتماعية، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، في مؤسسات المعوقين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، ب تنظيم تداريب لتحسين مستوى المؤطرين التقنيين والاداريين التابعين للمؤسسات المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية وتجديد معارفهم، المشاركة في اعداد البرامج والطرق ج - ! التربوية، وكذا الوسائل التعليمية اللازمة للتنشيط ولحصص التربية واعادة التربية المطبقة في المؤسسات وضمان طبع البرامج المقررة ونشرها.
د المشاركة في تقييم البرامج وطرق التنشيط والتربية، واعادة التربية قصد جعلها ملائمة وحديثة باستمرار، ه المساهمة في جعل التجهيزات اللازمة.
للمراكز المعنية مطابقة للقياسة المقررة.