الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام : 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 الشاذلي بن جديد رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ - في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط اعداد المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 16 84-16 84 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى الامر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة