مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 31
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.