مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها باب
المادة 24
تشمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات... 1 (1) تشمل الايرادات ما يأتي :
اعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا - للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا - للتنظيم المعمول به، الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط - المؤسسة.
2 ) تشمل النفقات، نفقات التسيير والصيانة وكل المصاريف الضرورية التحقيق اهداف المؤسسة.