الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 23
يجتمع المجلس التربوى بناء على استدعاء من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر، عالى الاقل. ويجتمع مرتين على الاقل في العام بحضور جميع الاساتذة المعلمين والمؤطرين يسلمه - الى الوزير الوصى بعد مداولة مجلس المناقشة طرق التكوين ومحتواه.
الادارة يتولى كتابة مجلس الادارة. - ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الاعمال الذي ضبطه الرئيس الى اعضاء المجلس التربوي الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 عشرة أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
تدون الاراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب المجلس التربوى، وتنسخ في سجل خاص.
تسلم المحاضر الى مدير المؤسسة والى رئيس مجلس الادارة والى اعضاء المجلس التربوي ثلاثين يوما على الاكثر بعد الاجتماع.
يتولى نائب مدير في المؤسسة كتابة المجلس التربوي.