مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 22
يرأس المجلس التربوى استاذ يعينه لمدة ثلاث سنوات، زملاؤه من بين الاساتذة الدائمين في المؤسسة، تكون له الرتبة او الدرجة الاعلى.
يشمل المجلس التربوى :
- - نائب المدير أو نواب المدير المكلفين بالاعمال التربوية
- استاذ معلم من كل شعبة، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،
- تلميذ من كل شعبة ينتخبه التلاميذ لمدة عام قابلة للتجديد.