مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 18
تكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ فى أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصى، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة أو أجل التنفيذ.
غير أن المداولات الخاصة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية.