مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 17
تدون مداولات مجلس الادارة في محضر وتنسخ في سجل خاص مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة.
يوقع الرئيس وكاتب مجلس الادارة محاضر المداولات ، ثم ترسل الى الوزير الوصى والى اعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع. 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه