مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 14
يجتمع مجلس الادارة، لزوما في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من مدير المؤسسة، واما بطلب من ثلثى أعضائه، واما بطلب من السلطة الوصية، وذلك بناء على استدعاء من رئيسه.