مرسوم رقم 87-257
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-257 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين 1852 للجمهورية فهرس
الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
تمارس وظائف أعضاء مجلس الادارة بالمجان غير انه يمكن منحهم علاوات لتسديد المصاريف التي انفقوها طبقا للتنظيم المعمول به.