الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها مدة سنتين قابلتين للتجديد، : تدوم مدة وكالة الاعضاء المنتخبين عامين.
الأربعاء 11 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في حالة انقطاع وكالة عضو في مجلس الادارة يخلفه العضو الجديد الذي عين أو انتخب الى غاية انتهاء مدة الوكالة.
وتنتهى وكالة الاعضاء في مجلس الادارة المعينين نظرا لوظائفهم أو لصفاتهم بانقضاء هذه الوكالة.