مرسوم رقم 87-256
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-256 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام كيفية استغلال الاراضى الفلاحية التابعة 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد وواجباتهم. 1918 الصناعي والملكية الصناعية. 1924
المادة الأولى
تسند الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية الى وزير الصناعة الثقيلة الذي يمارسها حسب الحدود والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به.