المادة 2
يشمل الحل المذكور في المادة السابقة تحويل ما يأتى الى المركز الجزائري للفن السينمائى وصناعته، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه :
أعمال انتاج الافلام والبرامج السمعية I 2 - البصرية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، 2 الاملاك والحقوق والحصص والوسائل - والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والاعمال الملحقة بها المتعلقة بأهداف المركز التي كانت تضطلع بها المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائى والسمعي البصرى. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .