مرسوم رقم 87-255
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى وأيلولة أملاكها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها . 1812 : مراسيم فردية
المادة الأولى
تحل المؤسسة الوطنية للانتاج | للانتاج السينمائى والسمعي البصري بمقتضى السينمائي والسمعي البصري.