المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المقطع الثاني من المادة 2 من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين بمقتضى أعمالها ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة -2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في توزيع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية واستغلال قاعات العرض السينمائى وهياكل البث الاخرى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المركز.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص !
عليه في المادة 2 من هذا المرسوم.
وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمركز.