المادة 3
تحول الاعمال المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 2 السابقة حسب الكيفية | الآتية : 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية I - يحل المركز محل المؤسسة الوطنية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد للتوزيع والاستغلال السينمائيين بمقتضى لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق أعماله خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الاختصاصات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية | للتوزيع والاستغلال السينمائيين بمقتضى المرسوم رقم 84-350 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 | الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.