المادة 2
يشمل الحل المذكور في المادة السابقة تحويل ما يأتى الى المركز الجزائرى للفن السينمائى وصناعته، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه :
I أعمال التوزيع والاستغلال السينمائيين - التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، 2-2 الاملاك والحقوق والحصص والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والاعمال | الملحقة بها المتعلقة بأهداف المركز التي كانت تضطلع بها المؤسسة الوطنية للتوزيع والاستغلال السينمائيين، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.