مرسوم رقم 87-253
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته. : 1806
الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 9
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير التربية والتكوين ويشترط فى هؤلاء الممثلين أن تكون لهم رتبة مدير على الاقل في الادارة العامة.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأى شخص يفيده في مداولاته.