الفصل الثاني — الهدف - الوسائل
المادة 4
يتولى المركز، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يأتي :
- يخطط انتاج الافلام ويسهر على تنميته بانتظام،
- - يطور الفيلم الجزائري ويوزعه ويعمم نشره في الجزائر وفي الخارج،
- يسير ويستغل هياكل النشر التابعة لممتلكاته ، يقوم بالدراسات والابحاث التي لها علاقة بهدفه ، 1808 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- يقدم خدمات تقنية تساهم في ايجاد جميع المنتوجات السينمائية والسمعية البصرية،
- يتولى صيانة التجهيزات والمنشآت الخاصة بعرض الافلام في قاعات السينما، يبنى الهياكل التى لها علاقة بهدفه ويهيئها ، يزود بالافلام المختلفة الاحجام جميع قاعات العروض السينمائية وهياكل النشر الاخرى التجارية وغير التجارية يقتني التقنيات التي تعود بالفائدة على تنمية الفن السينمائى وصناعته، ويستخدمها، ينتج وحده وبالاشتراك مع غيره في الجزائر وفي الخارج، جميع الافلام الطويلة والقصيرة على اختلاف أنواعها ووسائلها وأحجامها، يقتني حقوق الاستغلال السينمائية،
- يبرمج ويوزع وحده الافلام الجزائرية والاجنبية على اختلاف أنواعها ووسائلها، سواء أكانت موجودة أو مستقبلة الوجود
- يحدث شبكته المشتملة على قاعات العرض في السينما والفيديو ويطورها ويستغلها، يؤسس القاعدة المادية والتقنية للانتاج ويطورها ويستغلها،
- يطور سياسة تكوين المستخدمين التقنيين والفنيين وتحسين مستوياتهم.
و بهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
- يتولى جميع العمليات التي تساعد على صنع المنتوج السمعي البصرى، لاسيما ما يأتي :
1) (1) أشغال المخبر التي تدخل في اطار تحميض الافلام 2 (2) جميع الوظائف السمعية البصرية، لاسيما تركيب الافلام الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه 3 (3) المصالح المخصصة لتزامن الكلمات والصور في الافلام.