الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 16
المدير العام هو الأمر ، بصرف الميزانية العامة في المركز حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها ،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج نشاط المركز ماعدا ما يستوجب منها موافقة السلطة الوصية، يجوز له أن يفوض امضاءه الى مساعديه - الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
- يتولى كتابة مجلس التوجيه.