مرسوم رقم 87-253
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته. : 1806
الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 15
المدير العام مسؤول عن سير المركز مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه. ويمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية.
كما ينفذ جميع العمليات الداخلة في اختصاصات المركز المبينة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز.
يطبق القرارات المتمخضة عن مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها.