مرسوم رقم 87-253
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انشاء المركز الجزائرى للفن السينمائي وصناعته. : 1806
الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 10
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه الوزير المكلف | بالثقافة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة II : تمارس مهام العضوية في مجلس التوجيه مجانا. غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يثبتها الاعضاء خلال قيامهم بالمهام. ترد اليهم طبقا للتنظيم المعمول به.