مرسوم رقم 87-250 · ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1802

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.