المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد .
الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم اعانات الثالث المصالح السادس التسيير
36 - ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعي الوطنية 3.000.000 $ 36-02 اعانة لمؤسسة التلفزة الوطنية 76.500.000 36-03 اعانة لمؤسسة البث التلفزي الوطنية 44.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 174.000.000