مرسوم رقم 87-250
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1802
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليون دينار (174.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.