مرسوم رقم 87-250
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 250 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1802
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليون دينار (174.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1803 المشتركة، في الباب 37 - مصاريف محتملة احتياطي مجمع».