مرسوم رقم 87-247
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-247 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب وزير لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى. 1801
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد