مرسوم رقم 87-247
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-247 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب وزير لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى. 1801
المادة الأولى
تنهى مهام السيد محمد مازوني، بصفته نائب وزير لدى وزير الفلاحة.
والصيد البحرى، مكلفا بالصيد البحرى.