مرسوم رقم 87-246
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-246 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير - والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها سنة 1984 • 1800
المادة 3
تسمى وزارة الفلاحة والصيد البحرى من الآن فصاعدا : «وزارة الفلاحة».
تسمى وزارة الرى والبيئة والغابات من الآن فصاعدا : «وزارة الرى والغابات والصيد البحرى».