مرسوم رقم 87-246
· ج.ر عدد 48 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-246 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير - والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها سنة 1984 • 1800
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية وزيرا للتربية والتكوين وزيرا للتعليم العالى وزيرا للتجارة.
الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801