مرسوم رقم 87-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-243 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط. 1720
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وستون ألف دينار 568.000 ذج مقيد في ميزانية وزارة التخطيط، الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721 في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط، المرسوم.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر