مرسوم رقم 87-242 · ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 242 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نفل اعتماد الى ميزانية الدولة. 1720

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.