مرسوم رقم 87-242
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 242 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نفل اعتماد الى ميزانية الدولة. 1720
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد