مرسوم رقم 87-241
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-241 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1716
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وتمانون ألف دينار (221.580.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم.