مرسوم رقم 87-241
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-241 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1716
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار (221.580.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم.