مرسوم رقم 87-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714
المادة 7
تحول الاعمال والاملاك المنقولة والعقارية ومستخدمى كل من معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه، طبق للتنظيم الجاري به العمل الى المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم.