المادة 5
طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور اعلاه، يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنى لزراعة أشجار الفواكه والكروم بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
ممثل مصالح الفلاحة بولايتي البليدة والمدية
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي
- ممثل الديوان الوطني لانتاج الكروم والخمور،
- ممثل الاتحاد الوطني لتعاونيات انتاج أشجار الفواكه والكروم بتادمايت
- ممثل تعاونية الكروم بالمدية
- ممثل ديوان التهيئة والاستصلاح بجيجل.