مرسوم رقم 87-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714
المادة الأولى
تمارس أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه المحدثين على التوالى بالامر رقم 68 70 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والامر رقم 74 – 93 المؤرخ في الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1715 أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، من الآن فصاعدا، من قبل المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم.