مرسوم رقم 87-239
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
المادة 8
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ما يلى : 1 وضع جرد كمي وكيفى وتقديرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية | ووزير الفلاحة والصيد البحرى 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة و : يحدد وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك كيفيات التحويل المذكور في المادة 7 أعلاه.