مرسوم رقم 87-239
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
المادة 5
طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87 235 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنى لزراعة البقول والزراعات الصناعية بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
- ممثل مصالح الفلاحة بولايتي تيبازة ومعسكر،
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي،
- ممثل الاتحاد الوطني لتعاونيات انتاج بذور البقول
- ممثل الاتحاد الوطني للتعاونيات المتخصصة في تنمية الزراعات البلاستيكية ممثل الديوان الوطني للتمويل والمصالح الفلاحيه .