مرسوم رقم 87-239
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
المادة 2
يخضع المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية لاحكام المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر | سنة 1987 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية.