مرسوم رقم 87-239
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-239 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني الزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الاساسي. 1712
المادة الأولى
تمارس أعمال معهد تنمية الزراعات الصناعية ومعهد تنمية زراعة البقول المحدثين على التوالى بالامر رقم 74 – 91 والامر رقم 74-92 المؤرخين في اول اكتوبر سنة 1974 والمذكورين اعلاه من الآن فصاعدا، من قبل المعهد التمني لزراعة البقول والزراعات الصناعية.