مرسوم رقم 87-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
المادة 8
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ما يلى : 1 وضع جرد كمي وكيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، 2 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة و : يحدد وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك كيفيات التحويل المذكور في المادة 7 أعلاه.