مرسوم رقم 87-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
المادة 6
يحل كل من معهد تنمية تربية الغنم ومعهد تنمية تربية البقر المحدثين على التوالي بالامر رقم 70-57 والأمر رقم ناز - 88 المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1988،