المادة 5
طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه للمعهد التقنى لتربية الغنم والبقر بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
- ممثل مصالح الفلاحة بولاية البليدة ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب ب ممثل المعهد التقني للزراعات الكبري، ح ممثل الديوان الجهوى للحوم الحمراء بوسط البلاد
- ممثل الديوان الجهوي للحليب بوسط البلاد.
- ممثل الديوان الوطني لتغذية الانعام، ممثل تعاونية تربية الحيوانات بالجلفة.