المادة 4
بالاضافة الى المهام العامة المذكورة في المادة 3 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 | المذكور أعلاه، يكلف المعهد بما يلى :
وضع رسوم الاختيار والتهجين للتطوير - الوراثي للبقر والغنم والمعز، وضع نماذج المراقبة تطورات التدجين وتنظيمها، تطوير نظام العلف لاسيما بتحسين المروج - الطبيعية، تقييم المنتوجات ومشتقاتها من تربية البقر | والغنم والمعز، تقنولوجية معالجة منتوجات اللحوم والحليب - والصوف.