مرسوم رقم 87-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
المادة 3
يوضع المعهد التقني لتربية الغنم والبقر تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى.
يكون مقر المعهد في بابا على (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى: