مرسوم رقم 87-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-238 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد التنمية لتربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر في المعهد التقني لتربية الغنم والبقر وتعديل قانونه الاساسي. 1711
المادة الأولى
تمارس أعمال معهد التنمية التربية الغنم ومعهد التنمية لتربية البقر المحدثين على التوالى بالامر رقم 76-87 والامر رقم 16 88 المورخين في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكورين أعلاه من الآن فصاعدا : من قبل المعهد التقني لتربية الغنم والبقر.