مرسوم رقم 87-236
· ج.ر عدد 46 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-236 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى المعهد التقني للزراعات الواسعة، وتعديل قانونه الاساسي. 1708
المادة 4
طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، يتكون المجلس التوجيهي المعهد التقني للزراعات الواسعة بعنوان أهم المنتجين والمستعملين من :
ممثل مصالح الفلاحة في ولاية سطيف،
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي، -- ممثل الديوان المهني للحبوب، ممثل المعهد التقنى لتربية الحيوانات
- ممثل تعاونية الحبوب والخضر اليابسة بولاية البويرة.